التشريعات السورية

192 · المادة 192

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

192

أ- يقع باطلاً كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. ب- في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.