177
أ-يشكل بقرار من الوزير وبرئاسته مجلس استشاري للعمل والحوار الاجتماعي يضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعددا من ذوي الخبرة وممثلا لكل من منظمات أصحاب العمل والاتحاد العام. ب- يتولى المجلس إبداء الرأي وتقديم المقترحات في الموضوعات التالية: 1 - مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل. 2 - اتفاقيات العمل العربية والدولية. 3 - اتفاقيات العمل الثنائية. 4 - دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني. 5 - اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني. 6 - سبل تنمية المفاوضات الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقات العمل الجماعية. 7 - الموضوعات التي تعرضها الوزارة عليه والمتعلقة بقضايا العمل وظروفه وشروطه. ج - يحدد الوزير نظام العمل بالمجلس وعدد أعضائه وتعويضاتهم ومكافآتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

