172
مع مراعاة أحكام المادة 165 من هذا القانون للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يوماً متصلة في السنة الواحدة. وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. خامساً: إجازة الحج والزواج والوفاة

