التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

170

يحق للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناء على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام.