170
يحق للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناء على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام.
التشريعات السورية
170
يحق للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بناء على ترشيحه من قبل التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام.