17
أ- لا يجوز تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل. ب- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.
التشريعات السورية
17
أ- لا يجوز تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل. ب- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.