التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

أ- لا يجوز تشغيل أي متعطل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل. ب- يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات.