التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

156

أ- تزاد الإجازة السنوية إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية. ب- يحدد الوزير بقرار منه بعد استطلاع رأي الجهات المعنية الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة السابقة.