التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

154

يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي: أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ويحدد الوزير بقرار منه شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن. ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط الصحية. ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم لهم مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة مقابل أي بدل مالي. ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أي مصاريف بهذا الشأن.