التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

148

على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل وفترات الراحة وأن يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة.