التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

128

يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستمرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.