114
أ- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة. ب- لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة. ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب. د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي.

