التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

111

يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً اليه 25 بالمئة عن ساعات العمل النهارية و50 بالمئة عن ساعات العمل الليلية وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.