التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.