107
أ-استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية. ب- كل تخفيض في ساعات العمل اليومية عن النصاب المحدد قانوناً يلجأ إليه صاحب العمل في أي وقت من الأوقات أو أي حالة في موسم معين لا يعتبر حقاً مكتسباً للعامل ويكون من حق صاحب العمل العودة عنه في أي وقت يشاء على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض.

