التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

98

يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.