91
يجب أن يكون عقد العمل المشترك ثابتا بالكتابة وإلا كان باطلا كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد و أن يوافق عليه غالبية الأعضاء.
التشريعات السورية
91
يجب أن يكون عقد العمل المشترك ثابتا بالكتابة وإلا كان باطلا كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد و أن يوافق عليه غالبية الأعضاء.