التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

91

يجب أن يكون عقد العمل المشترك ثابتا بالكتابة وإلا كان باطلا كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد و أن يوافق عليه غالبية الأعضاء.