التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

88

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل: أ- الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة اشهر. ب- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. ج- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري.