88
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل: أ- الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة اشهر. ب- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. ج- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري.

