70
يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره و أن يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف بها طبقا لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
التشريعات السورية
70
يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره و أن يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف بها طبقا لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.