التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

66

يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عن أجر خمسة أيام أو أن يوفقه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة تزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد. ولا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا. وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين. ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.