التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

63

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوما الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.