التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

61

للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.