التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

58

يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل. وتزاد الإجازة إلى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.