التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

50

لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.