التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

44

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.