التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

37

يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.