التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

232

يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طبقا للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع واحد من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة في الإقليم السوري ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرة ليرات ولا تزيد على مائة ليرة في الإقليم السوري.