228
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن خمسين ولا تزيد عن خمسمائة ليرة سورية في الإقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 159 في شأن تحديد الأجور. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

