التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

224

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في شأن تشغيل النساء بغرامة لا تجاوز مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة لأحكام هذا الفصل وتتعدد الغرامات أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العاملة. وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا. وتقام الدعوى على مدير العمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد انه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.