التشريعات السورية

222 · المادة 222

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

222

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تجاوز مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري. ولرجال الضبط القضائي فضلا عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري. وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم. وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا. وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين لمخالفة أحكام المادتين 118 و 119 جاز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز أسبوعا. وتقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضا على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.