التشريعات السورية

213 · المادة 213

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

213

على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين في المادة السابقة وان يقدموا لهم معلومات صادقة صحيحة عما يتعلق بمهمتهم.