التشريعات السورية

211 · المادة 211

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

211

يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير العدل عدد هيئات التحكيم في كل إقليم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها.