التشريعات السورية

208 · المادة 208

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

208

تلزم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات وانتقال وإقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبيهم التي تقدرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.