التشريعات السورية

205 · المادة 205

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

205

يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا وتجري على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.