التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

194

تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي: 1- رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا 2- مدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه عضوا 3- صاحب العمل أو من ينوب عنه عضوا 4- ممثل النقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال عضوا 5- مندوب من منظمات أصحاب العمل المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضر ممثل النقابة أو العمال في الجلسة عضوا ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها. ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع. وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضا أعضاء وموظفي هذه اللجان.