التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

157

يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجان المذكورة أو بدل حضور جلستها على أن تجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.