التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

154

يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير تلك الأوعية في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.