التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

151

على مدير المنجم أو من ينوب عنه: أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة. ب- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة لزوال الخطر. ج- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار. د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية. ه- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا. و- فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذها فورا. ز- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ومدى تنفيذ ما ود في الفقرة (أ) من هذه المادة وتقيد هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.