التشريعات السورية

149 · المادة 149

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

149

يراعى في حساب مدة الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 58 أن تبدأ من ساعة توصيل العامل إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.