التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

144

على كل صاحب عمل أن يعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.