التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

140

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة وكذلك العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج.