التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

14

لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها.