التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

125

لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة والفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية.