التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

119

يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.