التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

117

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة في اليوم الواحد. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.