التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

11

تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.