التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

107

على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.