التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

101

يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء وعلى الجهة الإدارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من حصوله.