التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

1

يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه.