التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
21
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: 1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. 2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.