التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

57

– أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث. ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.