التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

43

– للمحكمة المحال إليها الحدث أن تتخلى عن الدعوى إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك وتحيلها إلى المحكمة الواقع في منطقتها موطن الحدث أو موطن وليه أو المعهد الإصلاحي أو مركز الملاحظة المنقول إليه الحدث على أن لا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.